السيد علي الطباطبائي

410

رياض المسائل

النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما . وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل . [ الوضوء ] فالوضوء يستدعي بيان أمور : ( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة . وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . ( الثاني ) في آداب الخلوة : والواجب ستر العورة . ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء .